Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62865 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان تتبعات جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم ثبوت توجيه الإعلام البنكي السابق وفق الأثر الكتابي

J P 62865/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. تأسيس التتبعات الجزائية من أجل إصدار شيك بدون رصيد يقتضي احترام المصرف المسحوب عليه للإجراءات الإلزامية المتعلقة بالإعلام السابق للساحب داخل الأجل القانوني وبوسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. لا يكفي تحرير إشعار دعوة الساحب لتوفير الرصيد ما لم يثبت توجيهه إليه بصفة ثابتة تترك أثرا كتابيا، لأن ثبوت الإعلام يعد عنصرا لازما لقيام الركن المادي للجريمة المتمثل في الامتناع عن التسوية بعد الإعلام.
  3. الجدل المتعلق بتقدير محكمة الموضوع لمدى ثبوت تبليغ الإعلام السابق وبما اعتمدته من أدلة وبراهين هو من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.