قرار تعقيبي جزائي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع59785دد 2018/03/08 : بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/03/03 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذة ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب في حق ***** بن ***** بن ***** ***** ضد الحق العام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59785 بتاريخ 08/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن في الأجل القانوني المؤيدات الإجرائية التي أوجبها القانون ومنها محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- تحدد صفة المعقب ضدهم ومركزهم القانوني في الطعن بالتعقيب انطلاقا من مركزهم في الدعوى الأصلية ولا يملك الطاعن حصر نطاق الطعن بإرادته في مواجهة بعض الأطراف متى كانت صفتهم قائمة في النزاع من بدايته.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بصحة الطعن ولو لم يتمسك بها الخصوم لتعلقها بالنظام الإجرائي الذي يضمن سلامة الخصومة أمام محكمة القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.