Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60471 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة حاكم التحقيق في الهيئة الحاكمة بعد مباشرته أعمال التحقيق

J P 60471/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. يحجر على حاكم التحقيق المشاركة في الحكم في القضايا التي باشر البحث فيها، ويقوم هذا الحظر بمجرد ثبوت قيامه بأعمال تحقيق في ذات الملف.
  2. تعد مشاركة من باشر أعمال التحقيق ضمن هيئة الحكم خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تمس من ضمانات المحاكمة العادلة، بما يجعل الحكم الصادر في هذه الصورة مشوبا بالبطلان.
  3. يبطل كل حكم مناف للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية، ويترتب عن ذلك نقضه مع الإحالة لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.