Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62772 بتاريخ 08/03/2018 : تقدير كفاية الحجة في جرائم الإساءة عبر شبكات الاتصال العمومي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا

J P 62772/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها متى بيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء، بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون دون استبدال قناعة محكمة الموضوع.
  2. ثبوت الإدانة في جرائم الإساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومي يخضع لقواعد الإثبات العامة في المادة الجزائية ولمبدأ حرية الإثبات، ويُترك ترجيح وسائل الإثبات وتقدير كفاية الحجة لاجتهاد محكمة الموضوع.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وكفاية الحجة متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا سليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 128 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.