Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62772 بتاريخ 08/03/2018 : تقدير كفاية الحجة في جرائم الإساءة عبر شبكات الاتصال العمومي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها متى بيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء، بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون دون استبدال قناعة محكمة الموضوع.
- ثبوت الإدانة في جرائم الإساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومي يخضع لقواعد الإثبات العامة في المادة الجزائية ولمبدأ حرية الإثبات، ويُترك ترجيح وسائل الإثبات وتقدير كفاية الحجة لاجتهاد محكمة الموضوع.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وكفاية الحجة متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا سليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 128 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.