Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60055 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سليما

J P 60055/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤاخذات التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل متى مارست سلطتها التقديرية دون خرق لمقتضيات التعليل القانوني.
  2. تتحقق سلامة التعليل إذا أسست محكمة الموضوع قناعتها على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف وكانت أسبابها واضحة ومتماسكة وكافية لإسناد النتيجة التي انتهت إليها، وفي هذه الصورة يرد الطعن القائم على دعوى ضعف التعليل.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون والتحقق من استيفاء القرار المطعون فيه لمقوماته الأساسية وخلوه من الخلل الإجرائي الموجب للنقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.