الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 60055 بتاريخ 2018/03/08 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 مارس 2017 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** ***** ***** ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 03
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60055 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤاخذات التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل متى مارست سلطتها التقديرية دون خرق لمقتضيات التعليل القانوني.
- تتحقق سلامة التعليل إذا أسست محكمة الموضوع قناعتها على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف وكانت أسبابها واضحة ومتماسكة وكافية لإسناد النتيجة التي انتهت إليها، وفي هذه الصورة يرد الطعن القائم على دعوى ضعف التعليل.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون والتحقق من استيفاء القرار المطعون فيه لمقوماته الأساسية وخلوه من الخلل الإجرائي الموجب للنقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.