Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 53608 بتاريخ 08/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 53608/20188 mars 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب ونسخة من محضر إعلام المعقب ضده بمذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني سقوط الطعن متى كان المعقب غير النيابة العمومية.
  2. يعدّ احترام إجراءات الطعن بالتعقيب، ومنها وجوب مباشرة إيداع مستندات الطعن بواسطة محام، من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام التي تتولى المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها.
  3. يترتب عن ثبوت الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج رفض مطلب التعقيب شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.