Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60500 بتاريخ 08/03/2018 : لا يقضى بسقوط العقاب بمرور الزمن في الخطايا دون التثبت من وجود عمل من أعمال التنفيذ القاطع لمدة السقوط
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- في مادة الخطايا يقطع أجل سقوط العقاب بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ، ولا يجوز للمحكمة التسليم بسقوط العقاب دون التثبت من تحقق هذا العمل وترتيب آثاره القانونية.
- إذا ورد النص القانوني مطلقا وجب إعماله على إطلاقه دون إحداث تمييز غير منصوص عليه بين أصناف الآجال، متى لم يرد بالنص ما يفيد تخصيصا أو استثناء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.