Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60106 بتاريخ 08/03/2018 : انتفاء القصد الجنائي يمنع قيام جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية مجيبا على الدفوعات الجوهرية ومعللا من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير رأيه تبريرا صحيحا يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة للتكييف.
- إذا أقرت المحكمة بانعدام نية الإضرار بالإدارة فإنها تكون ملزمة باستخلاص الأثر القانوني لذلك على مستوى توافر الأركان القانونية لجريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية وإلا عُدّ قضاؤها خارقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 99 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية-الفصل 96 من المجلة الجزائية-الفصل 258 من م إ ج-الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصل 150 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 96 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.