الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 57093 تاريخه: 2018/3/8 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/1/2 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 6390 الصادر بتاريخ 2016/12/21 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57093 بتاريخ 08/03/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح للمحكوم عليه بالسجن سابقا في جناية أو جنحة
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة يقتضي تعليل الحكم واحترام الشرط السلبي المتمثل في عدم صدور حكم سابق بالسجن ضد المحكوم عليه من أجل جناية أو جنحة.
- اعتماد المحكمة على إسعاف تأجيل تنفيذ العقاب البدني رغم ثبوت السوابق العدلية ببطاقة السوابق بالملف يمثل خرقا وسوء تطبيق لمقتضيات الفصل 53 بفقرته 12 من م ا ج ويوجب نقض الحكم.
- يتعين على المحكمة عند النظر في إسعاف تأجيل تنفيذ العقوبة التثبت من توفر شروطه القانونية بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية وتحيينها عند الاقتضاء للتحقق من مدى خضوع المحكوم عليه لشروط الإسعاف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.