Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 59703 بتاريخ 08/03/2018 : قيام جريمة القذف العلني على شرط الشكاية الصادرة عن المتضرر
Principe juridique
- لا تقوم جريمة القذف العلني متى لم تصدر شكاية من المتضرر ولم يقع سماعه في الغرض وكان انتصاب غيره مكانه دون أي تخويل قانوني، إذ يبقى الادعاء مجردا عن الدليل في مقابل الإنكار.
- إثارة الدعوى العمومية وممارستها مخول بصفة اصلية واصيلة للنيابة العمومية ولا تتوقف على وجود التشكي، كما لا يوقفها ولا يعلقها الرجوع في الشكاية او في القيام بالحق الشخصي إلا في صور محدودة نص عليها القانون.
- لا يعد عدم تعرض محكمة الدرجة الثانية للتقارير الكتابية ضمن حيثيات حكمها هضما لحقوق الدفاع متى ثبت حضور المحامين وتوليهم المرافعة بما يفيد استماع المحكمة إلى حججهم في نطاق ما تضمنته تلك التقارير.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 245 و 247 و 222 من م ج-احكام الفصل 3 من م ا ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 108 من الدستور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.