الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 52200 2018/03/08 :تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 52200 والمقدم من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدي التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/08/18 في حق ***** ***** ***** ***** *****. ضد الحق العام طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52200 بتاريخ 08/03/2018 : رجوع المعقب في مطلب التعقيب يخول للمحكمة اعفاءه من الخطية
Principe juridique
- الرجوع في مطلب التعقيب يترتب عنه انقضاء الطعن بما يتيح للمحكمة ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا الرجوع وفق النص المنطبق.
- اعفاء المعقب من الخطية عند الرجوع في مطلب التعقيب هو سلطة جوازية للمحكمة تمارسها متى توفر الرجوع قانونا دون ان يكون ذلك اثرا آليا لازما.
- ارجاع مال الخطية للمعقب لا يكون إلا عند ثبوت الرجوع في مطلب التعقيب وبصدور قرار صريح بالاعفاء منها طبقا لمقتضيات الفصل 263م.ا.ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.