Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59784 بتاريخ 01/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ للمعقب ضدهم

J P 59784/20181 mars 2018

Principe juridique

  1. يستوجب الطعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، احترام الإجراءات الإلزامية المتعلقة بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وإثبات إبلاغها للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني.
  2. يعدّ عدم الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم إخلالا جوهريا بإجراءات التعقيب لما يترتب عنه المساس بحق الدفاع عبر حرمان المعقب ضدهم من إمكانية الرد على المطاعن.
  3. يترتب قانونا عن الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج جزاء سقوط الطعن، بما يوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.