Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36520 بتاريخ 08/08/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا

J P 36520/20188 août 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. يحتسب أجل سقوط الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا باعتباره نقطة انطلاق سريان الأجل المحدد قانونا لتقديم مستندات التعقيب.
  3. يؤدي الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب إلى رفض التعقيب شكلا باعتبار أن السقوط جزاء إجرائي ينهي الخصومة في هذا الطور دون بحث في الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م آ ج-القانون عـ75دد المؤرخ في 2008/12/23 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.