Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62628 بتاريخ 08/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

J P 62628/20188 mars 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم، باعتبار هذا الأجل شرطا لازما لاستمرار الخصومة التعقيبية.
  2. استثناء النيابة العمومية من موجب تقديم مذكرة أسباب الطعن لا ينسحب على الطاعن بواسطة محاميه، بما يجعل عدم الإيداع داخل الأجل موجبا لرفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. ترتيب السقوط المقرر لعدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني يتم بقوة القانون ويقتضي القضاء به شكلا دون التعرض لموضوع الطعن أو بحث أسبابه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.