Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60443 بتاريخ 08/03/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق بالبطاقة عدد 2
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة وفق الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية يفترض تعليلا مستساغا يستند إلى معطيات ثابتة بالملف ولا يكفي فيه مجرد الإذن بالتأجيل دون بيان الأساس الذي قام عليه.
- لا يتأتى الجزم بعدم سبق الحكم بالسجن إلا بالاعتماد على البطاقة عدد 2 بوصفها بطاقة السوابق الرسمية المخصصة لإثبات نقاوة السوابق من عدمها.
- يعد الحكم القاضي بتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من شرط عدم سابقية الحكم بالسجن على ضوء البطاقة عدد 2 قاصرا عن التسبيب وخارقا لأحكام الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 53 من المجلة الجنائية autres décisions
- 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 363 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.