Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65325 بتاريخ 08/03/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري أوجبه القانون لضمان حقه في الاستعداد للدفاع عن مصالحه وصون مصلحته الشرعية.
- عند مباشرة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام فإن احترام إجراء الإعلام يظل شرطا لازما لقبول الطعن شكلا وفق التنظيم الإجرائي الخاص بهذا الطعن.
- يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده الجزاء القانوني المتمثل في سقوط الحق في الطعن بالتعقيب بما يقتضي رفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج.-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.