Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65325 بتاريخ 08/03/2018 : سقوط حق وكيل الدولة العام في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب

J P 65325/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري أوجبه القانون لضمان حقه في الاستعداد للدفاع عن مصالحه وصون مصلحته الشرعية.
  2. عند مباشرة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام فإن احترام إجراء الإعلام يظل شرطا لازما لقبول الطعن شكلا وفق التنظيم الإجرائي الخاص بهذا الطعن.
  3. يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده الجزاء القانوني المتمثل في سقوط الحق في الطعن بالتعقيب بما يقتضي رفضه شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد م ا .ج.-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.