Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52218 بتاريخ 08/03/2018 : رجوع المعقب في مطلب التعقيب يجيز اعفاءه من الخطية
Principe juridique
- الرجوع في مطلب التعقيب آلية يقرها القانون متى تمسّك بها المعقب صراحة وفق الشروط الإجرائية المقررة.
- مجرد حصول الرجوع في مطلب التعقيب يفتح للمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء المعقب من الخطية المرتبطة بالطعن.
- إذا قررت المحكمة إعفاء المعقب من الخطية إثر الرجوع في مطلب التعقيب جاز لها الإذن بإرجاع مالها إلى المعقب.
Textes appliqués
- الفصل 263م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.