Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52218 بتاريخ 08/03/2018 : رجوع المعقب في مطلب التعقيب يجيز اعفاءه من الخطية

J P 52218/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. الرجوع في مطلب التعقيب آلية يقرها القانون متى تمسّك بها المعقب صراحة وفق الشروط الإجرائية المقررة.
  2. مجرد حصول الرجوع في مطلب التعقيب يفتح للمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء المعقب من الخطية المرتبطة بالطعن.
  3. إذا قررت المحكمة إعفاء المعقب من الخطية إثر الرجوع في مطلب التعقيب جاز لها الإذن بإرجاع مالها إلى المعقب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.