Jurisprudence
قرار تعقيبی عدد 60029 بتاريخ 08/03/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يُمنح إلا بعد التثبت من السوابق العدلية بالبطاقة عدد 2
Principe juridique
- لا يكون تعليل المحكمة بتأجيل تنفيذ العقوبة مستساغا إلا إذا تأسس على تحقق شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة وفق المعيار الذي ضبطته الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية.
- يُستخلص التصريح بنقاوة السوابق من عدمها لأغراض تطبيق الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية بالرجوع إلى البطاقة عدد 2 باعتبارها وثيقة السوابق الرسمية التي تُسلّم بإذن من السلطة القضائية.
- يُعدّ الحكم الذي يمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من شرط عدم السابقة بالسجن على ضوء البطاقة عدد 2 حكما قاصرا عن التسبيب وخارقا لمقتضيات الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.