Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59156 بتاريخ 09/03/2018 : انحصار قبول التعقيب في قرارات دائرة الاتهام في القرارات النهائية الباتة في الأصل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا انصبّ على قرار نهائي بتّ في الأصل متعلّق بالتهمة موضوع التتبع من حيث ثبوتها وإسنادها.
- تفسير نطاق القرارات القابلة للتعقيب لدى دائرة الاتهام يقتضي قصر مفهوم القرار النهائي على قرارات الإحالة أو الحفظ باعتبارها وحدها التي تضع حدا للتتبع وتفصل في أصل التهمة.
- القرارات الصادرة في إطار التدابير الإحترازية تعد قرارات وقتية وإجرائية لا تبت في أصل التهمة ولا تضع حدا للتتبع بما يجعلها غير مشمولة بمجال الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 2 و 19 و 20 و 21 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 و 101 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول من 112 إلى 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلان 259 و 260 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.