Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59975 بتاريخ 13/03/2018 : لا تقوم الإدانة الجنائية على محضر البحث إذا ثبت بالملف ما يخالفه
Principe juridique
- يتعين أن يستند التعليل الجنائي إلى عناصر ثابتة بمظروفات الملف وأن يبيّن المحكمة موقفها من الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في تقدير الدليل، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل المخل الموجب للنقض.
- لا تمتد حجية محاضر مأموري الضابطة العدلية إلى اعتبارها محاضر رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، إذ يجيز القانون إثبات ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود وفق الحدود التي رسمها النص.
- يعد إغفال المحكمة لعناصر ثابتة بالملف أو اعتمادها على وقائع على خلاف ما هو ثابت فيه تحريفا للوقائع وخرقا لمقتضيات التعليل الواقعي والقانوني بما ينزع عن الحكم عنصر المنطقية والإقناع.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 168 رابعا من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 1و2و4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18-القانون عدد 2009/1/26 6 لسنة 2009 المؤرخ في-الفصول من 97 إلى 100 من م إ ج-الفصل 154 من م إج-الفصل 10-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.