Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66090 بتاريخ 09/03/2018 : وجوب تعليل قرار دائرة الإتهام تعليلا قانونيا وواقعيا سليما
Principe juridique
- قرارات دائرة الإتهام تخضع لواجب التعليل الشامل والمستوفي للعناصر القانونية والواقعية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تجاوز دائرة الإتهام لاختصاصها يتحقق عند فصلها في مسائل موضوعية لا تدخل في نطاق نظرها الإجرائي بما يترتب عنه فساد التعليل ومخالفة مقتضيات التعليل السليم.
- مخالفة مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية تقوم عند غياب التعليل القانوني والواقعي السليم أو عند تأسيس القرار على استخلاصات لا تستند إلى نطاق الاختصاص بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.