Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41507 بتاريخ 12/03/2018 : تقدير وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الأصل متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة المعروضة والموازنة بين الشهادات واستخلاص القناعة بشأن ثبوت التهمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير عناصر الإثبات واتخاذها سندا لقضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يتعلق بحسن تطبيق القانون.
- يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا أساسيا لصحتها متى كان التعليل قائما على وقائع ثابتة بالملف وغير محرّف لها ومفضيا منطقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.