Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61958 بتاريخ 13/03/2018 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي في نظر الدعوى بعد مباشرته إجراء تحقيق فيها
Principe juridique
- تقوم حالة عدم الصلاحية كلما سبق للقاضي أن نظر في نفس القضية في مرحلة إجرائية سابقة ذات صلة بموضوعها بما يمنع عليه المشاركة لاحقا في الفصل فيها لدى نفس النزاع.
- تتأكد المخالفة لأحكام الفصل 50 من م ا ج عندما يجمع القاضي بين المشاركة في دائرة اتهام أصدرت إجراء سالبا للحرية وبين عضوية هيئة الحكم التي تبت في الدعوى ذاتها، بما يمس بشرط الحياد ويوجب نقض الحكم.
- يترتب على ثبوت مشاركة قاض غير صالح ضمن هيئة الحكم بطلان الحكم المطعون فيه، ويتعين إرجاع القضية لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 55 من م ج-الفصل 50 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.