Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61958 بتاريخ 13/03/2018 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي في نظر الدعوى بعد مباشرته إجراء تحقيق فيها

J P 61958/201813 mars 2018

Principe juridique

  1. تقوم حالة عدم الصلاحية كلما سبق للقاضي أن نظر في نفس القضية في مرحلة إجرائية سابقة ذات صلة بموضوعها بما يمنع عليه المشاركة لاحقا في الفصل فيها لدى نفس النزاع.
  2. تتأكد المخالفة لأحكام الفصل 50 من م ا ج عندما يجمع القاضي بين المشاركة في دائرة اتهام أصدرت إجراء سالبا للحرية وبين عضوية هيئة الحكم التي تبت في الدعوى ذاتها، بما يمس بشرط الحياد ويوجب نقض الحكم.
  3. يترتب على ثبوت مشاركة قاض غير صالح ضمن هيئة الحكم بطلان الحكم المطعون فيه، ويتعين إرجاع القضية لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.