Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63409 بتاريخ 13/03/2018 : استبعاد الإدانة عند عدم قيام أركان جريمة تحويل الوجهة بالتحيّل
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح قرائن الإثبات أو النفي من إطلاقات قاضي الموضوع ما دام قد علّل اختياره تعليلا واضحا، ولا تخضع هذه المفاضلة لرقابة محكمة التعقيب لأنها من الجدل الموضوعي الذي يخرج عن نطاق مراقبة حسن تطبيق القانون.
- لا تقوم جريمة تحويل الوجهة طبق احكام الفصل 237 م ج فقرة اولى إلا إذا ثبت تحويل وجهة المجني عليها من الوجهة المقصودة إلى وجهة غريبة عنها، فإذا لم يتحقق عنصر التحويل على نحو يقطع بتغيير المقصد انتفت الأركان القانونية للجريمة.
- لا تُبنى الإدانة الجزائية على الشك والتخمين، بل يتعيّن أن تُؤسس على الجزم واليقين المستمدّين من قرائن ثابتة، ويُرجّح جانب البراءة عند تعارض الشكوك مع متطلبات الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 237 م ج فقرة اولى autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.