Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63868 بتاريخ 13/03/2018 : ردّ مطعن النيابة العامة القائم على القصور في التسبيب متى بيّنت محكمة الموضوع ترجيح قرائن البراءة بما يندرج في سلطتها التقديرية
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح قرائن البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- الطعن المبني على منازعة محكمة الموضوع في المفاضلة بين الأدلة لا ينهض سببا قانونيا للتعقيب لأنه يثير جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة التعقيب التي تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تصريحات المتضرر إذا بقيت مجردة مما يدعمها ولم تتعزز بقرائن مادية أو شهادة قاطعة فلا تكفي وحدها للجزم بالإدانة، إذ لا تبنى الأحكام الجزائية على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 مج-احكام الفقرة الرابعة من الفصل 168 م 1 ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.