الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 63400 2018/03/13 : تاريخ الحكم الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/05/12 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد: 1 : *****. 3 : *****. 2 : *****. 4 : *****. طعنا في القرار الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63400 بتاريخ 13/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات الجزائي متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخلوا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
- يقوم النظام الجزائي على حرية الإثبات بما يجيز إثبات الجريمة بأية وسيلة ويخوّل للقاضي أن يقضي حسب وجدانه الخالص عملا بأحكام الفصل 150 من ماج.
- يجوز قانونا للمحكمة اعتماد شهادة متهم على متهم متى توافرت قناعة القاضي بصحتها، غير أن الأقوال المتناقضة أو غير المستقرة إذا بقيت يتيمة ولم تتعزز بقرائن مقنعة لا تكفي وحدها لبناء الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.