Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60053 بتاريخ 13/03/2018 : سلطة قاضي الأصل في الترجيح بين أدلة الإثبات وأدلة النفي متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع المعروضة واستخلاص الأدلة منها وترجيح ما يطمئن إليه وجدان القاضي يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل معلّل.
- دفع الطاعن المبني على كون المحكمة لم تأخذ بقرينة دون أخرى أو أنها رجّحت أدلة النفي على أدلة الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا قانونيا للتعقيب.
- لا تكفي التصريحات المجردة القائمة على الشكوك وحدها لإسناد الإدانة الجزائية لأن الأحكام لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين.
Textes appliqués
- الفصل 307 مج-احكام الفقرة الرابعة من الفصل 168 . من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.