Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59527 بتاريخ 13/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مفاضلة قاضي الأصل بين أدلة الإثبات متى كان تعليله سائغا
Principe juridique
- تقوم المحاكمة الجزائية على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه متى كان التعليل واضحا وسائغا.
- تنحصر مهمة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة المفاضلة بين الأدلة أو إعادة تقييم عناصر الإدانة والبراءة لأنها من قبيل البدل الموضوعي الذي يستقل به قاضي الأساس.
- لا يكفي التصريح بالإدانة إذا بقيت الأدلة في حدود الشك ولم تتعزز بقرائن داعمة، إذ تبنى الأحكام الجزائية على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
Textes appliqués
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 م 1 ج-الفصل 237 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.