Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65983 بتاريخ 13/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند تأسيس البراءة على مستند دون فحص دقيق لمضمونه ومواجهته بباقي عناصر الإثبات

J P 65983/201813 mars 2018

Principe juridique

  1. إذا اعتمدت المحكمة بصفة أساسية على كتب تراجع في تكوين قناعتها وجب عليها فحص مضمونه بدقة وتحديد نطاق ما يتناوله من تراجع دون تجاوز صريح مدلوله.
  2. يتحقق قصور التعليل وضعف المبنى عندما تهمل المحكمة بيان موقفها من عناصر إثبات جوهرية ذات تأثير حاسم على وجه الفصل وتؤسس حكمها على عنصر واحد مع سهو عن بقية المظروفات.
  3. الشك الذي ينتفع به المتهم لا يقوم على مجرد وجود تضارب ظاهري بين أقوال أو محرر إلا بعد تقصي نسبة المحرر إلى صادره ومواجهته بما قد يليه من تصريحات مخالفة وتقدير ذلك تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.