Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58379/2017 بتاريخ 14/03/2018 : لا تقوم حالة الإفراط في السلطة إذا اقتصر منطوق الحكم على ما شمله الاعتراض وكانت الإشارة إلى ما عداه مجرد تزيد

J P 58379/201814 mars 2018

Principe juridique

  1. يتحدد نطاق الاعتراض في حدود ما لحق المحكوم عليه من إدانة أو مساس بمركزه القانوني، فلا يمتد إلى ما قضي فيه بعدم سماع الدعوى أو البراءة لانتفاء المصلحة في الطعن بشأنه.
  2. الحجية الأصلية تكون لمنطوق الحكم باعتباره المظهر الملزم لقضاء المحكمة، ولا تكتسب الأسباب حجية إلا إذا كانت مكملة للمنطوق وضرورية لفهمه بحيث يؤدي عزلها إلى جعله غامضا أو ناقصا.
  3. التعرض في التعليل لمسألة لم يشملها المنطوق أو لم يتسلط عليها الطعن يعد تزيدا لا يعيب الحكم ولا ينهض سببا لنقضه متى لم يتعارض مع المنطوق ولم يغير من أثره القانوني.
  4. لا يقبل مطلب التعقيب إذا جاءت مستنداته مقتضبة غير واضحة وخالية من بيان الخروقات الواقعية أو القانونية المنسوبة للحكم بما يمنع إدراجها ضمن الحالات المحددة قانونا للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.