Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60603 بتاريخ 13/03/2018 : الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي يكون سابقا لأوانه ما دام قابلا للاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب ضد الحكم الغيابي ما دام قابلا للطعن بالطرق العادية وبوجه خاص بطريق الاعتراض، ويترتب على تقديمه في هذه الحالة التصريح برفض الطعن شكلا لكونه سابقا لأوانه.
- الطعن المؤسس على ضعف التعليل يكون غير وجيه متى كان غرضه مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العناصر الواقعية التي بنت عليها قضاءها، لأن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون الحلول محل قاضي الأصل في التقدير.
- تقدير موجبات التخفيف المخول لمحكمة الموضوع بمقتضى النصوص الديوانية يدخل في نطاق سلطتها المطلقة ولا يستوجب بيان تلك الظروف ما دام النص لم يشترط تعليلها صراحة، شريطة احترام الحد الأدنى القانوني للخطية.
- لا تلزم محكمة الموضوع بمصادرة وسيلة النقل تطبيقا لأحكام الفصل 400 من مجلة الديوانة إلا عند ثبوت عدم امتثال سائقها لإشارات أعوان الديوانة، وإلا كان الامتناع عن المصادرة موافقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 39 و 290 و 371 و 377 و378 و392 و 364 و 390 و 386 و 341 و 342 من مجلة الديوانة-112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 344 من مجلة الديوانة-الفصل 407 من نفس المجلة-الفصل 53 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 400 من مجلة الديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.