Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64639/2017 بتاريخ 14/03/2018 : قيام جريمة التدليس في رسم الولادة بتعمّد الإدلاء ببيانات غير صحيحة لضابط الحالة المدنية
Principe juridique
- يتحقق ركن التدليس في الوثائق الرسمية متى تعمّد غير الموظف العمومي تغيير الحقيقة بإحدى وسائل الفصل 172 من المجلة الجزائية عبر الإدلاء عمدا بمعطيات غير صحيحة للجهة الإدارية المختصة بما يفضي إلى إنشاء وثيقة رسمية تتضمن بيانات غير مطابقة للواقع.
- لا ينتفي سوء النية في جريمة التدليس بمجرد التمسك بجهل القانون متى ثبت أن الجاني قد أخفى قصده الحقيقي عن ضابط الحالة المدنية وقدّم بيانات يعلم بعدم صحتها بقصد إحداث أثر قانوني غير مشروع.
- يستوجب الفصل 168 من م إج أن يكون تعليل الحكم شاملا ومستساغا واقعا وقانونا عبر مناقشة جميع الأدلة والحجج والقرائن وموازنتها وبيان أسباب الترجيح، ويترتب على إغفال ذلك قصور التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.