Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50481 بتاريخ 15/03/2018 : خضوع الجرائم المرتكبة عبر موقع صحفي الكتروني لإجراءات التتبع الخاصة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 115
Principe juridique
- تكييف الأفعال المرتكبة عبر وسائل الاعلام وضمن موقع صحفي الكتروني يوجب إخضاعها لقانون الصحافة المنظم بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 متى كانت مندرجة ضمن الجرائم التي نص عليها، دون اعتبار للتكييف المعتمد في الإحالة على أحكام القانون الجزائي العام.
- إجراءات التتبع واثارة الخاصة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 تمثل استثناء للقاعدة العامة في الإجراءات الجزائية بخصوص الطرف المخول له اثارة الدعوى العمومية إذ تعود اثارتها إلى المتضرر من الجريمة مع وجوب احترام التنصيصات الوجوبية المتعلقة بالاستدعاء والحضور بالمحكمة.
- عدم احترام الإجراءات الأساسية الخاصة المقررة لجرائم المرسوم عدد 115 لسنة 2011 يرتب البطلان وجوبا عملا باحام الفصل 199م.ا.ج لكونها متعلقة بالنظام العام بغض النظر عن توصيف التهمة بالذات متى ثبت انطباق تلك الإجراءات على الواقعة.
Textes appliqués
- المرسوم عدد 115 لسنة 2011-الفصل 128م.ج-الفصول من 39 الى 46-الفصل 199م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.