الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 54901 بتاريخ 2018/03/15 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 01 ديسمبر 2016 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** *****. ضد: 1/ الحق العام /2/ ***** ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54901 بتاريخ 15/03/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا يندرج ضمن مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تتدخل محكمة التعقيب عند التعليل غير السليم باعتبارها محكمة قانون، أما إذا كان التعليل قانونيا ومبنيا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف بما يكفي لترسيخ قناعة المحكمة فإن الطعن بدعوى تحريف الواقع أو ضعف التعليل يكون غير مبرر.
- إذا استوفت المحكمة المطعون في قرارها مقومات القرار الأساسية ولم يشب إجراءاتها خلل يهم النظام العام فإن محكمة التعقيب ترد الطعن لانتفاء موجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.