Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60903 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده

J P 60903/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. يتعين لقبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام الإجراءات المقررة لإيداع العريضة وما يتبعها من أعمال جوهرية، ويعد إعلام المعقب ضده بالطعن إجراء أساسيا لارتباطه بضمان حق الدفاع.
  2. يترتب عن عدم القيام بإجراء إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب مخالفة للإجراءات الأساسية الماسة بالمصلحة الشرعية للمتهم، مما يجعل مطلب التعقيب غير مستوف لإجراءاته القانونية وعرضة للسقوط.
  3. تثير محكمة القانون من تلقاء نفسها الإخلال بالإجراءات الأساسية عملا بواجبها الرقابي، ولو لم يتمسك به الأطراف، متى كان من شأنه التأثير في سلامة السير الإجرائي للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.