Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60105 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده من طرف وكيل الدولة العام
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراءً جوهريا يهدف إلى ضمان حقه في الاستعداد للدفاع، ويترتب عن الإخلال به المسّ من مصلحته الشرعية.
- إذا باشر وكيل الدولة العام الطعن بالتعقيب دون ما يفيد قانونا حصول إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده، فإن الجزاء المترتب عن ذلك هو سقوط الحق في الطعن ورفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا .ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.