Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60641 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام

J P 60641/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يهدف إلى ضمان تمكينه من إعداد دفاعه عن مصالحه بما يحفظ مصلحته الشرعية.
  2. يرتب المشرع على الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب جزاء سقوط الحق في الطعن بالتعقيب متى كان هذا الإجراء واجبا بمقتضى النص.
  3. يتعين على من يطعن بالتعقيب، وخاصة عند ممارسة الطعن من طرف وكيل الدولة العام، إثبات حصول الإعلام وفق مقتضيات القانون وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.