Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60735 بتاريخ 15/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي لعدم إمضاء النسخة الأصلية لا يثبت بالتمسك بنسخة إدارية
Principe juridique
- لا يقوم بطلان الحكم الجزائي لعدم إمضاء النسخة الأصلية لمجرد الاستناد إلى لائحة حكم غير ممضاة متى ثبت من محضر جلسة التصريح بالحكم تمام الإمضاءات ولم يثبت بالملف خلاف ذلك.
- حق الدفاع يوجب على المحكمة تفحص الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل الدعوى والرد عليها، ولا يمتد هذا الالتزام إلى كل الدفوع غير الجوهرية.
- يكون التعليل سليما إذا تضمن الحكم مناقشة الأركان المادية والمعنوية للجريمة والموازنة بين قرائن البراءة والإدانة واستخلاص النتيجة القانونية على أساس واقعي وقانوني صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.