الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 60157 2018/03/15 :ج الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 21 مارس 2017 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60157 بتاريخ 15/03/2017 : قصور التعليل عند إغفال مناقشة قرائن الإدانة الثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي لا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية بيانا واستدلالا على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يكون الحكم قاصر التسبيب إذا اكتفى بقرائن البراءة وأعرض عن مناقشة أدلة الإدانة الثابتة بالملف ولم يبيّن أسباب استبعادها ضمن أسانيده.
- باعتبار محكمة الاستئناف محكمة موضوع، يتعيّن عليها عند تعارض المعطيات أن تستكمل الأبحاث اللازمة لتكوين عقيدتها، ويعدّ الإحجام عن ذلك مع إهمال الرد على الدفوع الجوهرية خرقا لقواعد الإثبات موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.