Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45523 بتاريخ 15/03/2018 : احتساب سقوط الدعوى العمومية من تاريخ ارتكاب الجنحة إذا كانت الجريمة حينية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة انطباق القانون على الواقعة.
- يسقط التتبع بمرور الزمن في مادة الجنح بانقضاء ثلاثة أعوام كاملة من يوم وقوع الجريمة ما لم ينجز داخل الأجل أي عمل تحقيق أو تتبع يقطع مدة التقادم.
- إذا أنجزت داخل آجال السقوط أعمال تحقيق أو تتبع ولم يصدر عقبها حكم فإن مدة السقوط المقطوعة لا تبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل، ويجري ذلك ولو في حق من لم يشمله عمل التحقيق أو التتبع.
- وصف الجريمة بالحينية يقتضي احتساب أجل التقادم ابتداء من زمن الفعل المكوّن لها، ولا يعتد بأعمال لاحقة لا ترقى إلى أعمال التتبع أو التحقيق لقطع مدة التقادم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.