Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60077 بتاريخ 15/03/2018 : سلامة تعليل عدم سماع الدعوى متى بُني على موازنة عناصر الإدانة والبراءة دون إهمال لما له أصل ثابت بالملف

J P 60077/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام ركن أساسي لصحتها ويقتضي أن تُبنى نتيجة الإدانة أو البراءة على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها ودون إهمال عنصر جوهري.
  2. يكون القضاء بعدم سماع الدعوى سليما إذا قامت المحكمة بالموازنة بين قرائن الإدانة والبراءة وناقشتها واستخلصت النتيجة في نطاق السلطة التقديرية لتقدير الوقائع متى كان استخلاصها معلّلا تعليلا سائغا ومؤسسا قانونا.
  3. لا يُقبل الطعن بضعف التعليل إذا ثبت أن المحكمة أجابت عن الدفوعات الجوهرية وبيّنت أسباب ترجيحها وعدم اطمئنانها لبعض وسائل الإثبات على نحو ينهض سندا كافيا للنتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

  • الفصول 263 م ج-الفصل 168 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.