Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60555 بتاريخ 15/03/2018 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقوبة متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ غير محرف للوقائع
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب الذي ينعى على الحكم قصور التعليل يقتضي بيان العناصر الواقعية والقانونية المدعى إغفالها وفقا لما تقتضيه أحكام الفصل 263 مكرّر م إ ج، وإلا اعتبر النعي غير منتج ومرماه مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها.
- ثبوت الإدانة واختيار وسائل الإثبات دون غيرها عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية من المسائل الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا سليما وغير متضمن لتحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- متى استعرضت محكمة الموضوع ماديات القضية ووازنت بين قرائن الإدانة والبراءة دون إهمال لعناصرها الأساسية واستخلصت نتائجها استخلاصا سائغا واقعا وقانونا، فإن قرارها يكون قائما على أصل صحيح بالملف ولا موجب لنقضه.
Textes appliqués
- الفصول 5/4/2/1 من القانون عدد 18 ماي 1992-الفصل 263 مكرّر م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.