Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56726 بتاريخ 15/03/2018 : قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يبقى جائزا إلى انقضاء أجل سقوط العقاب عند عدم ثبوت الإعلام الشخصي

J P 56726/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. لائحة الحكم بالمعنى الإجرائي هي الصيغة المضمنة بمحضر الجلسة والمشتملة على التعليل والتي يجب أن تسبق إمضاؤها من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، ويترتب عن عدم استيفائها لهذه الإمضاءات البطلان على معنى الفصل .199م.ا.ج.
  2. النسخة الاصلية للحكم هي وثيقة تلخيص الحكم التي يجب أن تتضمن بيانات الفصل 168م.ا.ج ويقع إمضاؤها من الحكام الذين اصدروها، ولا يترتب عن تعذر إمضاء أحدهم البطلان متى تم التنصيص على ذلك التعذر.
  3. يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء اجل سقوط العقاب متى لم يبلغ الاعلام للشخص نفسه ولم يتبين من اعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به، وذلك عملا بأحكام الفصل 176م.ا.ج كما يضبطه الفصل 349م.ا.ج بحسب طبيعة الجريمة.

Textes appliqués

  • الفصل 166م.ا.ج-الفصل 199م.ا.ج-الفصل 4 م.ا.ج-الفصل 165م.ا.ج-الفصل .199م.ا.ج-الفصل 168م.ا.ج-الفصل 176م.ا.ج-الفصل 349م.ا.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.