Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59599 بتاريخ 15/03/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند خلو محضر المخالفة من إمضاء المخالف أو ما يفيد تعذر إمضاءه عليه أو ملحوظة برفضه الإمضاء
Principe juridique
- يترتب بطلان إجراءات التتبع إذا خلا محضر المخالفة من إمضاء المخالف أو مما يفيد تعذر إمضاءه عليه أو من ملحوظة برفضه الإمضاء باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية المقررة قانونا.
- لا يقبل الطعن المؤسس على سلامة إجراءات التتبع متى ثبت للمحكمة أن الإجراء الأساسي المتعلق بإمضاء المخالف بمحضر المخالفة لم يحترم.
- تمارس محكمة التعقيب رقابتها لفائدة النظام العام على سلامة الحكم المطعون فيه من الخلل الإجرائي الذي يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 199 م إج-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.