Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 50444 بتاريخ 15/3/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من نص الحكم القاضي بالبراءة
Principe juridique
- تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة وسائل النقض من تلقاء نفسها متى تعلّق الإخلال بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية، ولو لم تُثر تلك الوسائل ضمن المطاعن المقدّمة إليها.
- يُعدّ تضمين الحكم الجزائي لنص الحكم القاضي بالعقاب أو بالبراءة بيانًا جوهريًا أوجبه القانون، ويترتب على خلوّ الحكم منه قيام إخلال بالإجراءات الأساسية يمسّ النظام العام ويوجب النقض.
- لا يؤثر تقدير جدية المطعن المثار على وجوب التصدي للإخلالات الشكلية المتصلة بالنظام العام، إذ ينهض سبب النقض بمجرد تحقق خلوّ الحكم من البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون.
Textes appliqués
- الفصل 168م ا ج-القانون المؤرخ في 18 فيفري 1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.