Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60766 بتاريخ 16/03/2018 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم تطابق الهيئة المصرح بها مع الهيئة التي حضرت المرافعة

J P 60766/201816 mars 2018

Principe juridique

  1. يعدّ عدم تطابق أسماء القضاة المضمنة بديباجة القرار مع القضاة الذين حضروا المرافعة والمفاوضة خرقا جوهريا لقاعدة آمرة من النظام العام يترتب عنه بطلان القرار.
  2. يمكّن الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية محكمة التعقيب من بسط رقابتها تلقائيا لإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام ولو دون الخوض في المطاعن المثارة.
  3. يثبت تشكيل الهيئة التي تولت النظر من خلال محضر الجلسة باعتباره مرجعا لإثبات حضور القضاة للمرافعة والمفاوضة بما يوجب انسجام بيانات القرار معه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.