الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 63954 بتاريخ 2018/03/15 الخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12 جوان 2017 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف *****. ضد ***** بن ***** ***** بن ***** ***** بن ***** ينوبه الأستاذ ***** بن ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63954 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الحجج ما دام التعليل سائغا
Principe juridique
- يعدّ الطعن المؤسس على ضعف التعليل غير مقبول لدى محكمة التعقيب إذا كان جوهره مناقشة استخلاص محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وتقييمها للحجج والأدلة والموازنة بينها.
- تخضع رقابة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل فقط، دون أن تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقوة الإثبات ما دام تعليلها قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- يكون التعليل كافيا لترسيخ اقتناع محكمة الموضوع متى استند إلى عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف وأقام معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بما يبرر النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.