Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63954 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الحجج ما دام التعليل سائغا

J P 63954/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. يعدّ الطعن المؤسس على ضعف التعليل غير مقبول لدى محكمة التعقيب إذا كان جوهره مناقشة استخلاص محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وتقييمها للحجج والأدلة والموازنة بينها.
  2. تخضع رقابة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل فقط، دون أن تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقوة الإثبات ما دام تعليلها قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. يكون التعليل كافيا لترسيخ اقتناع محكمة الموضوع متى استند إلى عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف وأقام معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة بما يبرر النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.