Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59578 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 59578/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
  2. تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها.
  3. يترتب عن عدم احترام الشروط الشكلية الجوهرية للطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا مع تطبيق الجزاء المالي المقرر قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.