قرار تعقيبي عدد 59578 بتاريخ 15 مارس 2018 الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 59578 تاريخ القرار : 15 مارس 2018 تلخيص المستشار : ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 فيفري 2017 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** صحبة ما يفيد تأمين
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59578 بتاريخ 15/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
- تتعلق إجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها.
- يترتب عن عدم احترام الشروط الشكلية الجوهرية للطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا مع تطبيق الجزاء المالي المقرر قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.