Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62557 بتاريخ 15/03/2018 : قبول العدول عن الشهادة أمام عدلي الإشهاد لا ينال من حجية الشهادة المتلقاة قانونا لدى قلم التحقيق
Principe juridique
- لا تقوم علة النقض على مجرد ادعاء ضعف التعليل متى أبرزت المحكمة عناصر تكوين قناعتها على نحو مستساغ وارتكنت إلى قرائن متظافرة لها أصل ثابت بملف القضية.
- العدول عن الشهادة المتلقى بواسطة عدلي الإشهاد لا يترتب عنه آليا إسقاط حجية الشهادة المتلقاة لدى قلم التحقيق متى تمت وفق الإجراءات القانونية بما يكسبها المصداقية اللازمة للاعتماد.
- يمكن اعتماد شهادة متهم على متهم لإثبات الإدانة متى كانت غير موجهة لابعاد التهمة عن المتهم الشاهد وتساندها مؤيدات وقرائن أخرى بما يحقق الاطمئنان القضائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.