Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60203 بتاريخ 15/03/2018 : بطلان الإجراءات الجزائية عند عدم احترام إجراءات الحجز
Principe juridique
- يُعدّ عدم احترام إجراءات الحجز المقرّرة قانونا، ولاسيما عدم تحرير محضر حجز مستقل عن محاضر السماعات، إخلالا جوهريا يترتب عنه بطلان الإجراءات متى اعتبرته المحكمة ماسّا بالحقوق الشرعية للمتهم.
- لا يجوز للباحث توصيف المحجوز بكونه مادة مخدرة قبل عرضه على المتهم ضمن الإجراءات المقررة، ويُعدّ هذا الإجراء المخالف من موجبات الحكم ببطلان الإجراءات عند تقدير المحكمة لخطورة المساس بضمانات الدفاع.
- يكون قرار محكمة الاستئناف بمنأى عن النقض إذا حدّد نطاق البطلان تعليلا مستساغا مستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف، ولا يكفي الادعاء بضعف التعليل متى بيّنت المحكمة الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها.
Textes appliqués
- الفصول 5/4/2/1 من القانون عدد 18 ماي 1992-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.